وجوب إخطار المدعى عليه كتابةً بأداء الحق المدعى به قبل 15 يوماً على الأقل من إقامة الدعوى، عبر البريد السعودي (سبل)، مع حفظ الإيصال وإرفاقه بالدعوى.
- الإجراء الواجب: يُلزم النظام المدعي بإخطار المدعى عليه كتابةً بأداء الحق المدعى به قبل (15) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى من خلال إيداعها في البريد السعودي (سبل).
- إثبات الإخطار: يُحفظ إيصال الإخطار ويُرفق بملف الدعوى.
المرجع النظامي: نظام المحاكم التجارية
المصدر: منشور الشركة الرسمي على منصة إكس — عرض المنشور الأصلي

