إنفوجرافيك شامل لنظام الوساطة العقارية: التعريف، الترخيص الإلزامي، ضوابط العقد والعمولة، والعقوبات حتى 200,000 ريال.
- الهدف من النظام: تنظيم الوساطة العقارية والخدمات العقارية، ويسري على كل من يمارسها أو يتكفل بها أو يستفيد منها.
- التعريف: ممارسة نشاط التوسط في إتمام صفقة عقارية بين أطرافها مقابل عمولة، ويشمل الوساطة الإلكترونية عبر المواقع والمنصات.
- الترخيص الإلزامي: لا تجوز ممارسة الوساطة العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة.
- العقد المكتوب: يجب كتابة عقد الوساطة وإيداع نسخة لدى الهيئة، ولا يُعتد به إلا بعد الإيداع.
- مدة العقد: عقد الوساطة محدد المدة، وإن لم يُتفق على مدة عُدت (90) يوماً من إبرامه.
- التسجيل الإلكتروني: على الوسيط تسجيل عقود الوساطة والصفقات في منصته الإلكترونية.
- العمولة: (0.5%) من قيمة الصفقة بيعاً، أو إيجار السنة الأولى إيجاراً، ما لم يُتفق كتابةً على غير ذلك.
- من يدفع العمولة: الطرف المتعاقد مع الوسيط في عقد الوساطة.
- العقوبات: الإلزام، تعليق الترخيص حتى (6) أشهر، إلغاء الترخيص، وغرامة حتى (200,000) ريال، مع مضاعفة الغرامة عند التكرار خلال (3) سنوات.
المرجع النظامي: نظام الوساطة العقارية
المصدر: منشور الشركة الرسمي على منصة إكس — عرض المنشور الأصلي

